عدم تجريم استهلاك المخدرات

يشير الفصل 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة إلى أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات. إلا أنه و مع الانتشار الكبير لتعاطي المخدرات بالمغرب خاصة في بعض المناطق المحددة، يلاحظ أن القانون الجنائي يجب أن يساير هذا التطور اللافت و يعمل على تشجيع معالجة هذا الإدمان عوض زجره و معاقبته و تمييزه عن جرائم الاتجار و الترويج و ما يترتب عنهما من أفعال غير قانونية.

تم اقتراحه من طرف :

جمعية الأمل

تاريخ :

28/10/2022
Facebook
Twitter
LinkedIn