مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية مساء يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون التنظيمي الذي أشار إليه الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011، وتمت إحالة مشروع القانون التنظيمي في الأسبوع الأخير من الولاية التشريعية التاسعة على مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 التزاما بمقتضيات الدستور، إلا أن مناقشة هذا المشروع لم تنطلق على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية إلا بعد مرور أزيد من سبعة سنوات.

 

امتدت مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية لأربع اجتماعات، استغرقت أزيد من 27 ساعة من النقاش حسب ما جاء في تقرير اللجنة. وقدمت  الكتل البرلمانية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا ليصل مجموع التعديلات المقدمة على المشروع 390 تعديل، يبين الجدول التالي توزيعها حسب معطيات تقرير اللجنة:

 

عدد التعديلات
الحكومة 56
فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي 27
الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 111
الفريق الحركي 44
فريق التقدم والاشتراكية 49
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 57
النائبة فاطمة التامني 29
النائبة نبيلة منيب (الحزب الاشتراكي الموحد) 17
المجموع 390

بخصوص تفاعل الحكومة مع المقترحات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية، تم  قبول 32 تعديلا من مجموع التعديلات التي تم التقدم بها بينما تم سحب 56 تعديلا ورفض 246 آخر، وبين الجدول التالي تفاعل الحكومة مع تعديلات الكتل البرلمانية حسب تقرير اللجنة:

 

المكون التعديلات المقدمة التعديلات المسحوبة التعديلات المقبولة التعديلات المرفوضة
فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي 27 19 4 4
الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 111 4 4 103
الفريق الحركي 44 14 6 24
فريق التقدم والاشتراكية 49 8 6 35
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 57 4 7 46
السيدة النائبة فاطمة التامني 29 2 3 24
السيدة النائبة نبيلة منيب 17 5 2 10
المجموع 334 56 32 246

 

يهدف مشروع  القانون التنظيمي إلى تنظيم حق في ممارسة الإضراب، مؤكدا على أنه حق دستوري مضمون يمارس وفق ضوابط وشروط محددة. ويعرف القانون الإضراب بأنه توقف جماعي إرادي عن العمل لمدة محددة، بهدف الدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية للعمال (المادة 2).

وينص مشروع القانون التنظيمي على مجموعة من الشروط لممارسة الإضراب، حيث يشترط أن تتولى النقابات الأكثر تمثيلا الدعوة إليه (المادة 10)، مع ضرورة تقديم إشعار مسبق قبل سبعة أيام على الأقل، يتضمن سبب الإضراب ومدته وأماكن العمل المشمولة به (المادة 14). كما يضع القانون ضوابط خاصة للإضراب في المرافق الحيوية، مشترطا ضمان حد أدنى من الخدمات في قطاعات مثل الصحة والقضاء والنقل العمومي والمرافق الأساسية (المادة 21)

في المقابل يستثني القانون فئات معينة من حق الإضراب، تشمل موظفي الدفاع الوطني والقضاة وقوات الأمن والشرطة وموظفي وزارتي الداخلية والخارجية، نظرا لحساسية مهامهم وارتباطها بالأمن والنظام العام (المادة 22). ويضع آليات لحماية المضربين من التمييز ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المنشآت والمعدات أثناء الإضراب (المادة 9).

يتضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين، تتراوح بين 2000 و50000 درهم، تطبق على المنظمات والأفراد الذين يخالفون أحكامه (المواد 36، 38، 40، 42) . كما منح القانون صلاحيات استثنائية لرئيس الحكومة تمكنه من تعليق أو منع الإضراب بقرار معلل في حالات محددة، كحدوث كوارث طبيعية أو أزمات وطنية أو عندما يكون هناك مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين. وأخيرا، شدد مشروع القانون التنظيمي العقوبات في حالة العود، حيث تضاعف العقوبة لمن يرتكب مخالفة مماثلة قبل مضي سنتين من صدور الحكم السابق أو قبل تقادم العقوبة (المادة 45).

أحدث الأنشطة البرلمانية