يعتبر البرلمان السلطة التشريعية والأصل الوحيد للتشريع في مجال القانون. إلا أن المشرع الدستوري، وفي إطار العقلنة البرلمانية، خص الحكومة بصلاحيات واسعة، حيث سمح للحكومة،بموجب نصوص دستورية، بالتشريع في مجال القانون المحدد على سبيل الحصر في الفصل 71 من دستور 2011. تلجأ الحكومة لممارسة التشريع عن طريق تقنية المراسيم. ويطلق على هذه المراسيم التي تصدر إما بناء على حالة الإذن أو الضرورة : المراسيم التشريعية.
وينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 81 منه على أن خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، يمكن للحكومة أن تصدر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية. وهذا بناءا على حالة الضرورة.


وقد تم تشريع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. بناءا على المسطرة المنصوص عليها بموجب الفصل 81، بحيث تمت إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الثلاثاء 23 مارس 2020.
تجدون في الرابط التالي اجتماع اللجنة: https://bit.ly/3dNNWNk


تمت الموافقة على المرسوم بعد تدارسه من طرف اللجان المعنية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وذلك يوم 23 مارس 2020.


ويتكون المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من 7 مواد. وقد تم إصداره بالجريدة الرسمية عدد : 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020. يمكنكم الإطلاع على نص القانون من خلال الرابط التالي: