البرلمان المغربي

التاريخ

عام 1955 ، وبعد عودة السلطان محمد الخامس من المنفى في 16 نوفمبر ، وانتصار القوميون ، تبنى المغرب كخطوة أولى ، برلمانًا غير منتخب ، نتج عن مشاورات مع الأحزاب السياسية الرئيسية لوضع أسس الانتخابات المستقبلية. ترأس الغرفة الأولى مهدي بن بركة . أول دستور مغربي تبنيه في عام 1963 على إنشاء برلمان من مجلسين يتكون من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

دستور 1970 يتخلى عن نظام الغرفتين ويختار غرفة واحدة. يسمح دستور عام 1992 المنتخبين بتشكيل لجان تحقيق.

في ظل حالة الطوارئ ، يجوز لرئيس الدولة (في هذه الحالة ملك المغرب) حل البرلمان ، «حالة الاستثناء لا تؤدي إلى حل البرلمان» (المادة 35 ، الفقرة 2 من دستور عام 1972 المعدل عام 1996) . خلال سنوات الرصاص – في عهد الحسن الثاني – تم التذرع بالحق بشكل غير لائق تمامًا ، حيث استمرت حالة الطوارئ الأولى والوحيدة التي اجتاحت المغرب خمس سنوات ، من يونيو 1965 إلى يوليو 1970. ومع ذلك ، تم اعتماد الدساتير بعد ذلك التاريخ احتوت على العديد من القيود على الحريات العامة ، بالقرب من حالة الطوارئ. حتى عام 1977 ، لم يكمل أي برلمان منتخب مدته.

الهيكلة

منذ عام 1994، أصبح البرلمان يتكون من مجلسين:

  • مجلس النواب: ويضم 392 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات.
  • مجلس المستشارين، ويضم 121 عضوا، ينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ ينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلثه كل ثلاث سنوات.

سلط البرلمان

  • يمارس البرلمان المغربي دوراً تشريعيّاً ورقابياً.

    • الدور التشريعي يمارسه من حيت أن القانون يصدر عن البرلمان بما في ذلك قانون المالية

    لأعضاء البرلمان حق النظر في جميع المشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليهم، ومناقشتها والبت فيها بالتصويت إما بالقبول أو الرفض.

    ولأعضائه أيضا، حق التقدم بمقترحات قوانين في المجالات وفقا للضوابط التي حددها المشرع الدستوري.

    ولأعضائه أيضا، حق تعديل مشاريع ومقترحات القوانين التي تُحال على البرلمان.

    • الدور الرقابي يمارسه البرلمان من حيث أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، من خلال وسائل محددة في الدستور:

    مناقشة البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، ويختص مجلس النواب بالتصويت عليه، الذي يمكن أن ينتج عنه عدم منح الثقة التي تؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

    ملتمس الرقابة، حيث إنه يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مُضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

    لجان تقصي الحقائق حيث إنه وبنص الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.ثم إن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

    الأسئلة، حيث إن المشرع الدستوري نصَّ على وجوب أن يخصص كل مجلس من مجسلي البرلمان بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، التي عليها أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

معلومات عن موقع نوابك